الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليها إلا مبررات تخفيض العقوبة، فإنه يكون معيباً بما يبطله.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بأن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية علاقة تجارية وأنه لم يتسلم البضائع موضوع الدعوى بصفته وكيلاً بل بصفته عميلاً بدلالة فاتورة الشراء المقدمة منه والمظهرة بتسوية الحسابات بينهما إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليها إلا مبررات تخفيض العقوبة، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.