الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أورد سببًا عامًا لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيمًا في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيمًا يترتب عليه الفصل, وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم, ونظرًا لأن بعض المنشآت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضررًا بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سرًا من هذه الأسرار للغير فردًا أو منشأة عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عامًا بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية (المحالة من محكمة القضاء الإداري لعدم الاختصاص) على الطاعنة شركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة من الزجاج الفاخر - بطلب الحكم بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 25/ 6/ 2003بإنهاء تعاقده بسبب نشاطه النقابي واستمرار صرف راتبه بما يعادل ألف جنيهًا شهريًا من 25/ 6/ 2003 وبإلزامها بأداء تعويضًا ماديًا وأدبيًا قدره مائة جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيهًا قيمة بدل الإخطار ومبلغ 6600 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته بإلزام الطاعنة بزيادة قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات لمبلغ 12598 جنيهًا وزيادة بدل الإخطار لمبلغ 2727 جنيهًا وزيادة أجره بمبلغ 46 ر1363 جنيهًا والاستمرار في الخدمة من شهر يوليو وحتى الفصل في الدعوى, كما أقام المطعون ضده وأخرى غير مختصمة في الطعن - النقابة العامة للكيماويات - على الطاعنة الدعوى التي قيدت ختامًا برقم.......... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 25/ 6/ 2003 بفسخ تعاقدها مع المطعون ضده مع إلزامها بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية, وإذ ندبت المحكمة في تلك الدعوى خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قررت المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 2011 ضم الدعويين للارتباط وأحالتها للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 30/ 5/ 2012 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1091 جنيهًا قيمة أجره ومبلغ 2727 جنيهًا قيمة مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 12598 جنيهًا المقابل النقدي لرصيد الإجازات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.... استأنف المطعون ضده والنقابة العامة للكيماويات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم..... لسنة 129ق, كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم...... لسنة 129ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/ 3/ 2013 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه تعويضً ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي والتأييد فيما عدا ذلك, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقصرت أسباب طعنها على الحكم الصادر بالتعويض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطـ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن قرارها بفصل المطعون ضده قد صدر بتاريخ 25/ 6/ 2003 لارتكابه خطأ جسيم بصفته مشرف قسم الخلطة لديها والملتزم بإعداد وتجهيز خلطة الإنتاج التي تميز إنتاج الشركة والمؤتمن على سرية مقادير تلك الخميرة إلا أنه خالف التزامه الثابت بمقتضى المادة 685 من القانون المدني بالمحافظة على أسرار الشركة وأفشى سر تلك الخلطة لغيره من العاملين لديها وتسرى عليه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر فصل المطعون ضده تعسفيًا لعدم عرضه على المحكمة العمالية وأن إفشاء أسرار الشركة لم يتجاوز بعض العاملين بالشركة دون آخرين من المنافسين فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة النزاع لصدور قرار الفصل إبان مدة سريانه - على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية (1 -............. 6 - إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها...........) يدل على أن المشرع أورد سببًا عامًا لفصل العامل هو ارتكابه خطأ جسيمًا في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيمًا يترتب عليه الفصل, وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم, ونظرًا لأن بعض المنشآت تحتفظ ببعض أسرار العمل فيها صناعية أو تجارية أو غيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب إلى المنافسين مما يلحق ضررًا بها فقد حرص المشرع على النص في المادة 61 سالف الذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل إذا أفشى سرًا من هذه الأسرار للغير فردًا أو منشأة عاملاً لدى نفس الشركة أو خارجها إذ ورد النص عامًا بضرورة كتمان العامل المتصل بهذا السر في صدره دون أن يبوح به. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه خطأ جسيمًا متمثلاً في إفشاء أحد أسرار العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة الإنتاج التي تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود إليه إعدادها وتجهيزها وذلك استنادًا للفقرة السادسة من المادة 61 من قانون العمل سالفة الذكر وبالتالي يعتبر قرارها متفقًا وصحيح القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيسًا على أن فصل المطعون ضده وقع تعسفيًا بمقولة أنه لم يتم عرض الأمر على المحكمة العمالية طبقًا للمادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بالرغم من أن المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 137 لسنة 1981 - كما سبق القول - وأن ما ورد في المادة 65 منه عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية قاصر على الفصل التأديبي ولا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل, وبمقولة أن الأسرار المحظور على العامل إفشاؤها هو ما كان لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص من القانون فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم....... لسنة 129ق القاهرة - مأمورية الجيزة - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.