الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الشاهد الأول قرر بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لدى ضبطهم قرروا أنه تم الدخول للمخزن بواسطة المفتاح الذي يحوزه الطاعن لأنه يعمل سائق عند المجني عليه، وهذا القول يتعارض وواقع الدعوى ذلك أن جميع المهمين الذين تم ضبطهم داخل المخزن سواء عند سؤالهم بمحضر جمع الاستدلالات أو استجوابهم أمام النيابة العامة قرروا أن الذي قام بتفح المخزن لهم شخص أخر غير الطاعن يدعى عاطف الصعيدي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال هؤلاء الشهود يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق،

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة مع أخرين ليلاً يحمل أحدهم سلاحاً قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول على أقوال شهود الإثبات وهم عصام وأسامة أحمد دردير وأمين السعيد زويل من أن المتهمين الآخرين قرروا أن الطاعن هو الذي قام بفتح باب المخزن لهم وهو ما لا أصل له في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه – فيما استند إليه – في إدانة الطاعن على أقوال كل من عصام وأسامة أحمد دردير وأمين السعيد زويل بقوله: "فقد شهد عصام أحمد دردير بأنه ليلة الواقعة تبلغ إليه من الأهالي بوقوع جريمة سرقة داخل مخزنهم والذي يحتوى على أجولة أرز فأسرع إلى مكانها ومعه جمع من الناس من بينهم الشاهدين الثاني والثالث حيث أبصر المتهمين الخمسة الأول – الآخرين – وما أن شاهدهم المتهم الأول حتى أطلق عياراً نارياً في مواجهتهم حتى يتمكن وباقي المتهمين من الفرار إلا أنه تم ضبطهم داخل المخزن حيث تم إبلاغ الشرطة بالأمر وأضاف بأن المتهم السادس – الطاعن – هو الحائز لمفاتيح المخزن وهو الذي فتحه لباقي المتهمين لارتكاب السرقة، وشهد كل من... و... بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول". لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الشاهد الأول قرر بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لدى ضبطهم قرروا أنه تم الدخول للمخزن بواسطة المفتاح الذي يحوزه الطاعن لأنه يعمل سائق عند المجني عليه، وهذا القول يتعارض وواقع الدعوى ذلك أن جميع المهمين الذين تم ضبطهم داخل المخزن سواء عند سؤالهم بمحضر جمع الاستدلالات أو استجوابهم أمام النيابة العامة قرروا أن الذي قام بتفح المخزن لهم شخص أخر غير الطاعن يدعى عاطف الصعيدي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال هؤلاء الشهود يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذ العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.