الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أن "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في المسألة التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم النقض الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 2005 أنه انتهى في حيثياته إلى أن منشأة الطاعن منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية مما كان يتعين إعلانه لشخصه أو في موطنه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف، وكان البين أن محكمة الاستئناف لم تتبع حكم النقض في هذه المسألة القانونية واعتدت في انعقاد الخصومة فيه بالإعلان الذى تم على محل مغلق على نحو ما هو ثابت بالأوراق وهو ما حال بين الطاعن والحضور أمام محكمة الاستئناف للتمسك بسقوط الخصومة في الاستئناف المعجل الذى قدمت صحيفته بعد مرور أكثر من سنة على صدور حكم النقض السابق فإنه يكون معيبًا بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح سعداوى خالد - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 237 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه، وقالت بيانًا لذلك إنها تداينه بصفته مالكًا لشركة فيدرال موتور بمبلغ 206997 جنيه بموجب خمسة عشر سندًا إذنيًا حل أجل استحقاقها وأنه توقف عن سدادها، مما ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معه ائتمان الطاعن ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1614 لسنة 2006 القاهرة، وبتاريخ 24 فبراير سنة 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة التي يملكها الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 282، 727 لسنة 73 ق، وبتاريخ 8 فبراير سنة 2005 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن الأول، وفي الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، عجلت المطعون ضدها الأولى الاستئناف المحال بتاريخ 26 يونيه سنة 2006 وبتاريخ 25 سبتمبر سنة 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة التي يملكها الطاعن الذى طعن على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه عول في قضائه بعد تعجيل الاستئناف كأثر لنقض الحكم والإحالة على إعلانه على المحل التجارى حال كونه مغلقًا تنفيذًا لحكم شهر الإفلاس بما كان يتعين معه إعلانه لشخصه أو في موطنه الكائن 6 شارع الشهيد صبحى نصر بمصر الجديدة إعمالاً لحجية حكم النقض الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 2005 باعتبار أنه يدير منشأة فردية وليست شركة بما كان يوجب على محكمة الاستئناف أن تتيقن من تمام إعلانه إعلانًا صحيحًا لشخص الطاعن أو في موطنه سالف البيان وهو ما تنعقد به خصومة الاستئناف بعد التعجيل؛ على نحو حال بينه وبين الحضور أمام محكمة الاستئناف والتمسك بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد مرور أكثر من سنة على صدور حكم النقض كآخر إجراء صحيح في الخصومة مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبًا بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أن "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في المسألة التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم النقض الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 2005 أنه انتهى في حيثياته إلى أن منشأة الطاعن منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية مما كان يتعين إعلانه لشخصه أو في موطنه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف، وكان البين أن محكمة الاستئناف لم تتبع حكم النقض في هذه المسألة القانونية واعتدت في انعقاد الخصومة فيه بالإعلان الذى تم على محل مغلق على نحو ما هو ثابت بالأوراق وهو ما حال بين الطاعن والحضور أمام محكمة الاستئناف للتمسك بسقوط الخصومة في الاستئناف المعجل الذى قدمت صحيفته بعد مرور أكثر من سنة على صدور حكم النقض السابق فإنه يكون معيبًا بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم وكان من المقرر أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة إنما يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وهو تاريخ صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم السابق من محكمة النقض قد صدر بتاريخ 8 فبراير سنة 2005 وأن الشركة المستأنفة وهي صاحبة المصلحة في تعجيل السير في الاستئناف، قد عجلت الاستئناف بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 26 يونيه سنة 2006 أي بعد انقضاء أكثر من سنة على تاريخ صدور حكم النقض والإحالة وهو آخر إجراء صحيح في الخصومة، وإذ تمسك المستأنف ضده بسقوط خصومة الاستئناف لهذا السبب أمام محكمة النقض بعد تعذر إعلانه إعلانًا صحيحًا بصحيفة تعجيل الاستئناف فإنه يتعين إجابته إلى طلبه والقضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم 1614 لسنة 6ق القاهرة بسقوط الخصومة، وألزمت المستأنفة المصروفات.