الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض في التسبيب ذلك بأنه استند في الرد على دفعه ببطلان القبض عليه إلى تخليه عن المخدر بمجرد رويته للضابط بينما أورد في مجال تحصيله لواقعة الدعوى أن تخليه تم بعد ملاحقة الضابط له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال النقيب/ عمرو السعيد البرعي بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ 15/ 8/ 2005 أن الطاعن يقف بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى لاذ بالفرار فلاحقه عدواً وما أن اقترب منه حتى ألقى بلفافة كانت بيده تناثر منها ثماني لفافات وإذ التقطهم وفضهم تبين أن كل منها تحوي على نبات الحشيش المخدر فألقى القبض على الطاعن، وبعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال الضابط وما أسفر عنه تحليل المادة المضبوطة، حصل أقوال شاهد الإثبات في قوله: "أنه شهد بأنه لدى تفقده الحالة الأمنية بشارع الأقصر بالمنيرة الغربية بإمبابة أخبره أحد مصادره السرية بتواجد المتهم هاني محمد عبد الحميد بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل محرزاً لفافات البانجو المخدر فانتقل إليه رفقة ذلك المصدر وقوة من الشرطة السريين فشاهده وبيده لفافة ورقية كبيرة الحجم من ورق الجرائد وما أن اقترب منه حتى أسقط اللفافة من يده فتبعثر منها ثماني لفافات وولى هارباً وقد تبين أن بكل منها كمية من نبات جاف أخضر يشبه نبات البانجو المخدر فتمت ملاحقته وضبطه..". لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في قوله "أنه غير سديد متى كان الثابت أن المتهم بادر بإلقاء ما بيده من مخدر طواعية واختياراً بمجرد مشاهدته له ومن ثم بات أمر التخالي إرادياً قائماً في الأوراق فإذا ما قام مأمور الضبط القضائي بالتقاط اللفافات وفضها ووقف على ما بها من مخدر ثم لاحق المتهم وضبطه بمساعدة القوة فإن أمر التلبس بالجريمة قام بادياً في الدعوى في أظهر صورة وهو مشاهدة الجريمة إبان ارتكابها بأحد الحواس وهو ما يعرف في فقه القانون الجنائي التلبس الحقيقي". لما كان ذلك، وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.