الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله يتحقق من الثمن الحقيق، والأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص، ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلي أمور سكت عنها أو يضيف إلي عبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلي التوسع في تطبيق النص، وإذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدني نص استثنائي اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، ومد حكمة إلي حالة تكملة الثمن الباقي طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وإذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى 948 من القانون المدني قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقي خلاله بعد تحقق عمله بالثمن الحقيقي الذي تم به البيع، ويحدد قاضي الموضوع - في حالة قيام النزاع على الثمن - الثمن الحقيقي للبيع

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ..... لسنة 1996 مدني محكمة ...... الابتدائية على مورثات المطعون ضدهم أولاً وثانيًا وثالثًا والمطعون ضدهما الثالث والحادية عشرة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة نظير ثمن قدره خمسون ألف جنيه، وقال بيانًا لدعواه إنه علم أن مورثة المطعون ضدهم أولاً اشترت هذا العقار من مورثتي المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا والمطعون ضدهم الحادية عشر، وقد تبين له أن المشترية قدمت طلبًا لشهر عقد شرائها برقم 1081 بتاريخ 11/ 12/ 1995 وثابت به أن الثمن 50 ألف جنيه، كما تقدم ......... المطعون ضده 3 من أولاً بطلب قيد برقم 1741 للشهر العقاري بتاريخ 27/ 12/ 1995 عن عقد بيع آخر بمبلغ أربعمائة ألف جنيه لتفويت فرصة أخذ الطاعن العقار بالشفعة، وإذ يمتلك عقارًا ملاصقًا للعقار المبيع فقد أعلن المطعون ضدهم رغبته في أخذ العقار المبين بالشفعة، وأودع خمسين ألف جنيه خزينة للمحكمة. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أحالتها للتحقيق، وبعد أن استمعت إلي شهود الطرفين حكمت بسقوط حق الطاعن في الشفعة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق. .......، وبتاريخ 25/ 5/ 2005 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حقه في أخذ عقار التداعي بالشفعة تأسيسًا على علمه بالثمن الحقيق للعقار المشفوع فيه، ولم يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه رغم خلو نصوص القانون المدني المنظمة لحق الشفعة إيداع باقي الثمن، وإذ أودع الطاعن باقي الثمن خلال الخصومة المردَّدة بما يقطع بجديته في طلب الشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره رغم هذا قد أودع الثمن بعد الميعاد، ورتب على ذلك سقوط حقه في الشفعة بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله يتحقق من الثمن الحقيق، والأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص، ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلي أمور سكت عنها أو يضيف إلي عبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلي التوسع في تطبيق النص، وإذ كان الظاهر أن نص المادة 942 من القانون المدني نص استثنائي اشترط فيه إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، ومد حكمة إلي حالة تكملة الثمن الباقي طالما لم يتم توجيه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وإذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى 948 من القانون المدني قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقي خلاله بعد تحقق عمله بالثمن الحقيقي الذي تم به البيع، ويحدد قاضي الموضوع - في حالة قيام النزاع على الثمن - الثمن الحقيقي للبيع، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقي من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقي بالثمن مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة، ونأيًا بها على مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى، وتخض هذا الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقي وتاريخ ثبوت العلم به، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضي طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلي البائعين والمشترية قبل أن يوجه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني، وأودع خزانه المحكمة مبلغ خمسين ألف جنيه الثمن الذي قدر أنه مقابل البيع وفقًا لما هو ثابت بالطلب المقدر للشهر العقاري بالرمل ثم أقام الدعوى بطلب الحكم بأخذ العقار المبيع بالشفعة، وقدمت مورثة المطعون ضدهم أولاً عقد البيع المؤرخ 21/ 11/ 1995 أمام خبير الدعوى، ويتضمن أن ثمن العقار المشفوع به مائة وسبعون ألف جنيه، وقدم الخبير تقريرًا قدر فيه أن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع هو مبلغ 180 ألف جنيه، وأخذت محكمة الموضوع بالثمن الثابت بعقد البيع سالف البيان وبأقوال شاهدي الطاعن بمبلغ 170 ألف جنيه ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 28/ 6/ 2003 بسقوط حق الطاعن في الشفعة وبعدها أودع الشفيع باقي الثمن ومقداره مائة وعشرون ألف جنيه خزينة محكمة ..... الابتدائية بتاريخ 30/ 7/ 2003 ورفع الاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق. ...... بتاريخ 2/ 8/ 2003 طالبًا الحكم له بالطلبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر باشتراطه اكتمال الإيداع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم الشفيع (الطاعن) بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه مما يعد قيدًا لا يحتمله نص المادة 942/ 2 من القانون المدني، وأجرى قياسًا على النص في غير محله على ما سلف بيانه مما حجبه عن إعمال سلطته بخصوص استخلاص توافر علم الشفيع بالثمن الحقيقي وتاريخه ومدى التزام سالف الذكر بإيداع باقي الثامن في الأجل المناسب في ضوء الاعتبارات المشار إليها، وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا بتحديد قاضي الموضوع لهذا الثمن، وبالفصل في هذه المسألة الأولية اللازمة للقضاء في سقوط دعوى الشفعة من عدمه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.