الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة، ولما كان طلب الدفاع في الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بسماع شاهدي الإثبات طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته بغض النظر عن سبق تنازله عن سماعهما - في جلسة سابقة - طالما باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير سماع شهادتهما على الرغم من إصرار المدافع عن الطاعن الأول على طلب سماعهما في الجلسة الأخيرة التي صدر فيها، ومن ثم فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد  الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول محمد أحمد محمد وافي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعنين الآخرين بجريمتي السرقة في طريق عام بطريق الإكراه مع حمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه سماع شاهدي الإثبات ورد عليه برد غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين تمسك في مستهل جلسة 13/ 3/ 2005 بسماع شاهدي الإثبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/ 5/ 2005 لهذا السبب وكلفت النيابة بإعلانهما، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الشاهدان وحضر محام مع المتهم الأول وتمسك بسماعهما، كما أثبت محاميان آخران حضورهما مع المتهمين الثلاثة وترافعا في الدعوى وتناولا أوجه الدفاع التي عنت لهما عن الطاعنين جميعاً وطلبا في ختام مرافعتهما القضاء ببراءتهم بيد أن الحاضر مع المتهم الأول وحده استأجل لحضور المحامي الأصيل فأجابته المحكمة لجلسة 19/ 5/ 2005 وبالجلسة الأخيرة تمسك ذلك المحامي بسماع شاهدي الإثبات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه ملتفتة عن طلبه بقالة "أن دفاع المتهمين استأجل الدعوى لأكثر من مرة لسماع شهادة المجني عليه والضابط وبعد أن استجابت المحكمة لطلبهم تنازلوا عن سماع الشهود الأمر الذي ترى معه أن المقصود بهذا الطلب كان مجرد إطالة أمد التقاضي الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن دفاع المتهمين وطرحه جانباً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة، ولما كان طلب الدفاع في الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بسماع شاهدي الإثبات طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته بغض النظر عن سبق تنازله عن سماعهما - في جلسة سابقة - طالما باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير سماع شهادتهما على الرغم من إصرار المدافع عن الطاعن الأول على طلب سماعهما في الجلسة الأخيرة التي صدر فيها، ومن ثم فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.