الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان ذلك، وكان إسناد تهمة حيازة المخدر المضبوط إلى الطاعن، وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجته يقوم به التعارض بين مصلحتيهما في الدفاع الذي قد يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر - نبات الحشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عنه وزوجته - المتهمة الأخرى معه - على الرغم من تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وزوجته - المتهمة الثانية - بوصف أنهما حازا جوهراً مخدراً نبات الحشيش - بقصد الاتجار، وقد تولى الدفاع عنهما محام واحد من بين ما قام عليه دفاعه عن الطاعن على انتفاء صلته بالواقعة، وانعدم سيطرته على مكان الضبط، كما قام دفاعه عن زوجته - المتهمة الثانية - على انتفاء صلتها بالمضبوطات، وبطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات، وقد دان الحكم الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر - نبات الحشيش الجاف - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضى ببراءة زوجته - المتهمة الثانية - مما أسند إليها وعول - ضمن ما عول عليه - في إدانة الطاعن على شهادة المقدم طارق سعيد عساف التي اشتملت فيما أورده منها على قيامه بتفتيش مسكن الطاعن في حضور زوجته وشقيقته وأنه عثر على أسفل السرير بحجرة نومه على المخدر المضبوط وأن زوجته وشقيقته أقرتا له أنها تخص الطاعن. لما كان ذلك، وكان إسناد تهمة حيازة المخدر المضبوط إلى الطاعن، وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجته يقوم به التعارض بين مصلحتيهما في الدفاع الذي قد يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.