الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها. أثره: إعفائه من العقاب على جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التى كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجنى عليهم بمحضر بجلسة..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجنى عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن

وقررت محكمة النقض في حكمها 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (1) تلقيا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها مائتين وسبعين ألف جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد وتصدير الأدوات الطبية بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحال كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال. (2) امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفًا بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للطاعن الثاني عملاً بالمادتين 1/ 1, 21/ 1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بعد إعمال أحكام المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه. وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن" بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه. وبإلزامهما برد مبلغ 270 ألف جنيه مائتين وسبعين ألف جنيه لأصحابها. وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة....... الابتدائية لنظرها بجلسة.......
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. المعاقب عليها بالمواد 1/ 1، 21/ 1، 26 من القانون رقم 146 سنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. وكانت المادة 21/ 2 من هذا القانون قد نصت على أنه: وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد رد للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التى كان قد تلقاها منهم، وفق الثابت من إقرار وكيل عن المجنى عليهم بمحضر بجلسة..... أمام هذه المحكمة بموجب توكيل خاص يبيح له الصلح والإقرار، والمؤيد بشهادة موثقة من الشهر العقاري تفيد تصالح المجنى عليهم مع الطاعن وتنازلهم عن دعواهم، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى بإعفاء الطاعن من العقاب. ولا محل من بعد لنظر أسباب الطعن ولا لطلبات الطاعن.