الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرًا، وكان القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس، وهي قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسًا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات، إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظامًا لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أن

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ سالم سرور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة أقاموا على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم...... لسنة 1997 محكمة...... الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة عن الفترة من سنة 1988/ 1989 حتى سنة 1997/ 1998 الزراعية مع التسليم، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 16 س 1 ط 1 ف على مسطحين ويضع المدعى عليه اليد عليها دون سند. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الذين حلوا محل مورثهم في الخصومة بالريع الذي قدرته وتسليم مساحة 11.5 س 7 ط - ف بحكم استأنفه الطاعنون والمطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف....... لسنة 20 ق.....، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف..... لسنة 20 ق ضمت المحكمة الاستئنافين ثم ندبت خبيرًا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه على سند من أنهم لم يستندوا في ملكيتهم لأطيان التداعي سوى على القيد بسجلات الضرائب العقارية، وأن هذا القيد لا يعد سببًا من أسباب كسب الملكية، كما ثبت من تقرير الخبير تصرف مورثهم في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها والذي يضعون اليد عليه منذ فترة طويلة........ في حين أن القيد بالكشوف الرسمية يعد دليلاً كاملاً على الملكية لتمامه منذ سنة 1904 حيث منشأ تكليف الأطيان على أسماء أصحابها وبفرض أن هذا القيد مجرد قرينة على الملكية فإن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يثبتوا عكسها، كما أن القول بتصرف مورثهم في جزء من أطيان التداعي هو مجرد قول مرسل لم يتأيد بدليل ويناقضه وجود المسطح الأول من أطيان النزاع بالكامل والبالغ مساحته 16س 19ط - ف في وضع يد المطعون ضدهم الثلاثة الأول، هذا إلى أن جملة ملكية مورثهم طبقًا للكشوف الرسمية 16س 17ط 2ف فتستوعب مساحة ال 12ط محل الإقرار الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما تستوعب المساحة موضوع الدعوى البالغة 16 س 1ط 1ف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرًا، وكان القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس، وهي قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسًا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات، إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظامًا لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سببًا من أسباب كسب الملكية وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضده الثلاثة الأول لجزء آخر منها فضلاً عن وضع الأخيرون اليد عليها منذ فترة طويلة .... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث مورث الطاعنين لمساحة 16 س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكيته مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12ط وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عمادًا لقضائه رغم قصوره وأطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سببًا من أسباب كسب الملكية وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.