الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

وحيث إن الأصل أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن بعد أن عزا تحرير البيانات المدعى تزويرها بالشيكات موضوع الجريمة إلى الوحدة الحسابية بالجهة التابع لها وأن التغيير ربما يكون قد تم بعد صرف الشيكات ختم مرافعته بطلب البراءة أصلياً واحتياطياً ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وخبراء حسابيين بأعمال البنوك لتحقيق أوجه دفاعه، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تجبه إلى أي من الطلبين وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض لطلبه إجراء تحقيق على نحو ما سلف إيراداً أو رداً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 قد حددت الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وليس من بينها الجريمة المنسوبة إلى الطاعن وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة جنايات الزقازيق ومن ثم يكون ما ورد بديباجة الحكم من أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجنايتي تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه طلب إلى المحكمة ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كانت الإضافات المدعى تزويرها على الشيكات محل الجريمة وكلمة "لأمر" على بعضها قد تمت بمعرفة الطاعن أم الوحدة الحسابية، كما طلب ندب خبراء حسابيين بأعمال البنوك لبيان ما إذا كانت تلك الإضافات قد تمت قبل أم بعد صرف الشيكات موضوع الجريمة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه مع جوهريته ولم ترد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن بعد أن عزا تحرير البيانات المدعى تزويرها بالشيكات موضوع الجريمة إلى الوحدة الحسابية بالجهة التابع لها وأن التغيير ربما يكون قد تم بعد صرف الشيكات ختم مرافعته بطلب البراءة أصلياً واحتياطياً ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وخبراء حسابيين بأعمال البنوك لتحقيق أوجه دفاعه، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تجبه إلى أي من الطلبين وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض لطلبه إجراء تحقيق على نحو ما سلف إيراداً أو رداً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً.
إذ يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت لم تتجه إلى القضاء بالبراءة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو في القليل ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها - فوق إخلاله بحق الدفاع - يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة على بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ذلك وكانت عقوبة الرد وفق نص المادة 118 من قانون العقوبات تدور مع موجبها من بقاء المال المستولى عليه في ذم المتهم بالاستيلاء عليه حتى يوم الحكم عليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن سدد المبالغ المالية المنسوب إليه الاستيلاء عليها فإن الحكم إذ قضى برد ذات المبالغ يكون معيباً بما كان يؤذن بنقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد إلا أنه لما كان ما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الرد إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.