الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذ كانت المادة 19/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع... " يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/ 3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 لسنة 1992 فى 22/ 2/ 1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه .......8ط و....و.... ط كل منهما وكانت الهبة طبقاً لما سلف غير خاضعة للضريبة فى حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته...... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم فى الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلباً للحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2770.10 جنيهاً موضوع أمر التقدير رقم.... ومبلغ 11819.45 جنيه موضوع أمر التقدير رقم..... شمال القاهرة تأسيساً على أنهم قاموا بسداد رسوم الشهر المستحقة والتى قام بتقديرها مكتب الشهر العقارى عند شهر المحرر فى 22/ 2/ 1992 وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أربع سنوات بمطالبتهم بهذه الرسوم التكميلية والضرائب. ولما كانت هذه المطالبة تفتقر إلى سندها القانونى فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت ببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع أمرى التقدير المتظلم منهما بحكم استأنفه المطعون ضد هما بالاستئناف رقم.... القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد الأمر المتظلم منه رقم..... وبتعديل الأمر رقم..... إلى مبلغ 7750 جنيهاً. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه حين قضى برفض الدفع بتقادم ضريبة التصرفات العقارية الواردة بأمر التقدير رقم..... ومقدارها 2770.10 جنيهاً بالتقادم الخمسى فى حين أن مصلحة الضرائب هى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ومطالبة الملزم بسدادها وهذه المصلحة لم توجه إليهم بشأنها أية مطالبات حتى الآن وقد مضى أكثر من خمس سنوات على إشهار عقد الهبة الحاصل فى سنة 1992 فإنها بذلك تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النص فى المادة 19/ 1- 2، 3، 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل- الذى تمت فى ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر عقد الهبة الحاصل فى سنة 1992- على أنه "استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تغرض ضريبة بسعر 5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة....... وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذى يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف.....ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة ويتم توريد هذه الضريبة وفقاً لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه على أن تقوم بتوريد ما حصلته تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم دين الضريبة المطالب به بالتقادم الخمسى لعدم اكتمال مدته على سند من أن الواقعة المنشئة للضريبة وهى شهر المحرر تمت فى سنة 1992 وأن المطالبة بها تمت فى سنة 1996 فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. إلا أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وكان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بشرط ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وسبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت المادة 19/ 5 من القانون رقم 157 لسنة1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على أنه "وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع..." يدل بمفهوم مخالفة هذا النص أن التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت المادة 119/ 3 من الدستور تنص على أنه "ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون" وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم فى 22/ 2/ 1992 أنه صادر من الواهب إلى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولأبنائه ... 8ط و.... و..... 4ط كل منهما وكانت الهبة طبقاً لما سلف غير خاضعة للضريبة فى حدود نصيب الأبناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على ابنته...... والطاعنين الثالث والرابع بالضريبة عن نصيبهم فى الهبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب حين عدل الرسوم التكميلية الصادر بها أمر التقدير رقم...... إلى مبلغ 7750 جنيهاً طبقاً لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح باعتباره ملزماً للطرفين وانحسم به النزاع رغم منازعتهم فيه وعدم قبوله له بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه أنه لما كان النص فى المادة 34 مكرر/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافى بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها.... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء...." فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعنين على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب فى طلب التصالح فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باعتبار أن قرار لجنة التصالح بشأن أمر التقدير رقم بتعديله إلى مبلغ 7750 جنيهاً قد حُسم النزاع بشأنه وألزم الطاعنين بالمبلغ دون أن يتثبت من موافتهم عليه فإنه يكون قد اعتراه قصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.