الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير "بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.


وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 149 لسنة 1998 مدني جزئي عابدين على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع على أمواله من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث استيفاءً لمبلغ 304150 جنيهاً محكوم به عليه وآخرين في الاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسكندرية، وذلك لانعدام الحكم المنفذ به، ولانقسام المبلغ المحكوم به على المحكوم عليهم بالتساوي ولأن الحجز وقع على مال غير مملوك للمدين، ولبطلان الإعلان بالسند التنفيذي، إذ تم في مواجهة النيابة العامة دون أن تسبقه أية تحريات. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير استناداً إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول - المدين المحجوز عليه - بالسند التنفيذي، في حين أن قانون المرافعات لم يتطلب اتخاذ هذا الإجراء قبل إجراء الحجز، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن "يحصل حجز ما للمدين لدى الغير بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظاً على ضمانه العام كدائن - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقاً بإعلان المدين بسند التنفيذ، وأن هذا الإعلان وقع باطلاً، في حين أن القانون- وعلى ما سلف ذكره - اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظياً بحتاً فلم يستلزم أصلاً إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.