الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان من المقرر أنه ليس فى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا فى غيره من القوانين - نصاً وروحاً - ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذى حصل فى ظله، وأن طرق الطعن فى الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن النيابة العامة أسندت إلى كل من.... و..... (وهما من الأحداث) و........ أنهم فى يوم..... ارتكبوا جرائم شروع فى سرقة بإكراه وضرب وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأمرت بإحالة الأخير إلى محكمة الجنايات وخصصت صورة من الأوراق للحدثين المتهمين وأحالتهما إلى محكمة الأحداث التى قضت بتاريخ..... غيابياً للأول وحضورياً للثانى بمعاقبة كل منهما بالسجن خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس ستة أشهر عن التهمة الثانية وبالحبس شهراً وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة عن التهمة الثالثة، فعارض المتهم...... وقضى بجلسة..... باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة.... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من أنه كان وقت ارتكاب الجريمة قد جاوز خمس عشرة سنة كاملة وأن الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من يوم 29/ 3/ 1996 نصت على أن "يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل" فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقضت محكمة جنايات....... بتاريخ...... غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة بتاريخ..... حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من نص المادة آنفة الذكر ذاتها، ولم تطعن النيابة العامة فى الحكمين الصادرين من هاتين المحكمتين فأصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون بنصوص الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية - الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وإذ كانت النيابة العامة قد رفعت الطلب الماثل واستوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يتعين قبوله.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس فى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا فى غيره من القوانين - نصاً وروحاً - ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذى حصل فى ظله، وأن طرق الطعن فى الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة أحداث القاهرة المختصة بإجراءات صحيحة وقضت فيها بحكمها الصادر بجلسة........ فى ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - غيابياً - فى حق هذا المحكوم عليه أمام المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 51 من قانون الأحداث المشار إليه والمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المحكوم عليه المذكور قد عارض فى ذلك الحكم ونظرت معارضته بتاريخ..... ولكنه تخلف عن الحضور بالجلسة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤها بذلك سليم - فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل فى الدعوى، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً لنص المادة 132 من قانون الطفل المشار إليه آنفاً والذى صدر الحكم الأخير فى ظل أحكامه، وتنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 121 منه. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه قد رفع استئنافه إلى هذه المحكمة فقد كان عليها أن تفصل فيه، أمام وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه، ولا حجة لها فى أن تجحد اختصاصها على سند مما نصت عليه المادة 122 من قانون الطفل على ما سلف بيانه، ذلك بأن البين من هذا النص أنه حدد الاختصاص بمحاكمة الحدث ابتدائياً فجعله فى الجنايات قسمة بين محكمة الأحداث وبين محكمة الجنايات بحسب سن الحدث المتهم عند مساهمته فى ارتكاب الجريمة مع بالغ، ولم يجعل هذا النص - لا هو ولا غيره من نصوص القانون - لمحكمة الجنايات أى اختصاص بالنظر فى الاستئناف الذى يرفع طعناً على الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث. وإذ كان موضوع الدعوى المعروضة هو الفصل فى الاستئناف المرفوع من الحدث..... عن الحكم الصادر من محكمة الأحداث فإنه يتعين تحديد محكمة الجنح المستأنفة المشار إليها بأنها المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى.