الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة..... الكلية والحكم الصادر في الطعن رقم..... أن الجريمة ارتكبت في يوم 11/ 12/ 1991 ومحكمة جنايات..... قضت في 5/ 12/ 1994 حضوريًا بإدانته، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1994 وأودع أسبابه بتاريخ 24 من يناير 1995، وبجلسة 19/ 7/ 2004 قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 12 من يناير سنة 1995 تم نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة وبذات الجلسة قضت حضوريًا لمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين أى إجراء منها والإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات القنب الهندي المخدر بغير قصد من القصود المسماة, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحقه, ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في الطعن رقم...... في 5/ 12/ 1994 مرورًا بقضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمته حتى أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الإعادة في 12/ 1/ 2005 دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم في مواجهته, ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة مدللاً على ذلك بأقوال المتهم وتلاحق الإجراءات بين استصدار الإذن وتنفيذه إلا أن المحكمة التفتت عنهما, كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لخلوه من سن المتهم وعدم جدية التحريات إلا أن الحكم اطرحه بما لا يسوغ, كما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المستند إليه أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة, وأخيرًا أورد الحكم في مدوناته أن الطاعن قد اعترف بالجريمة أمام الشرطة على خلاف الثابت بالأوراق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات القنب الهندي المخدر التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشهادة الصادرة من نيابة..... الكلية والحكم الصادر في الطعن رقم..... أن الجريمة ارتكبت في يوم 11/ 12/ 1991 ومحكمة جنايات..... قضت في 5/ 12/ 1994 حضوريًا بإدانته، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1994 وأودع أسبابه بتاريخ 24 من يناير 1995، وبجلسة 19/ 7/ 2004 قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبجلسة 12 من يناير سنة 1995 تم نظر الدعوى أمام محكمة الإعادة وبذات الجلسة قضت حضوريًا لمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة البذور والنباتات المخدرة المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية، وكان الثابت - على ما تقدم - أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين أى إجراء منها والإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذًا الأدلة التى أوردتها، وكما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبًا ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضًا أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونًا به قانونًا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادًا إلى أقوالهم وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضًا أن القانون لا يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سن المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بملكيته للمضبوطات وبزراعة المخدر المضبوط، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعد ما يثيره في هذا الشأن، أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.