الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائيًا ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضى الجزئى إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها. أى فى حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك. فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية فى الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية - تابعة للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من التجزئة - لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه - وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى، يكون معيبًا بالخطأ فى القانون - مما كان يؤدى بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف للمتهم فى الدعوى المدنية - إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو سالف الذكر، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون

وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ والنكول عن مساعدة المجنى عليه والقيادة الخطرة، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثانية قبل المتهم ثبوتًا كافيًا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " - وأضاف الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف الاتهام - قوله " وجاء بأقوال المجنى عليه ....... من أنه وأثناء سيره فى الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التى كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسون جنيهًا مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم ......... وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى الجامعى بالقاهرة بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له - وأن رقم السيارة ........... أجرة بنى سويف - وما قرره المتهم .......... أنكر ما قرره وقرر أن هناك تقرير طبى من مستشفى اهناسيا يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى " ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن فى قوله " ولما كان الثابت أخذًا بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم .......... أجرة بنى سويف وصدم المجنى عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكى، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة فى قيادة السيارات وهى التوقى والحذر واصطدم بالمجنى عليه فإنه يكون مرتكبا الخطأ الذى يوجب مسئوليته .. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى اهناسيا وأعطاه خمسون جنيهًا على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجنى عليه كان لازما لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى القاهرة الجامعى للعلاج واختلف المتهم والمجنى عليه فى شأن تقدير أتعاب العلاج - فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق - فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ فى حق المتهم وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه - وعودة للركن الثانى وهو الضرر وتمثل فى إصابته الواردة بالتقرير الطبى ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذى لحق المجنى عليه متمثلاً فى إصاباته التى حدثت نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المتهم - فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة فى حق المتهم أخذًا مما جاء بأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائيًا ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقى والحذر ما يوفر الخطأ فى جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه، ومسلك المتهم، إبان ذلك، ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانًا كافيًا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائيًا ". وكان البادئ من عبارة النص أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائى للقاضى الجزئى إذا كان قاصر على الدعوى المدنية وحدها. أى فى حالة الحكم ببراءته وإلزامه بالتعويض أما فيما عدا ذلك. فإنه إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه من المحكمة الجزئية فى الدعويين الجنائية والمدنية أيا كان مبلغ التعويض المطالب به فلا يجوز - لكون الدعوى المدنية - تابعة للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما فى ذلك من التجزئة - لما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة فى الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه - وبعدم جواز استئناف المتهم لهذا الحكم فى الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى، يكون معيبًا بالخطأ فى القانون - مما كان يؤدى بتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف المتهم فى الدعوى المدنية - إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو سالف الذكر، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.