الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط

وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 64 لسنة 1987 تجاري كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 908551.62 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية، وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقدين مؤرخين 16/ 4/ 1986 باعت له الشركة الطاعنة كميتين من أخشاب الأبلكاج قدرهما 2000 متر مكعب لقاء ثمن قدره 536000 دولاراً وأنه قام بفتح اعتمادين مستنديين لصالحها لدى بنك الإسكندرية فرع بور سعيد تضمنا شروط البيع والثمن والاستلام إلا أن الطاعنة ارتكبت العديد من المخالفات إذ فرضت على المطعون ضده زيادة في قيمة المبيع مقدارها 92500 دولاراً أمريكياً بحجة ارتفاع الأسعار اضطر لسدادها، كما خالفت شروط الاعتمادين المستنديين سالفي الذكر بأن قامت بشحن البضاعة المبيعة على ظهر السفينة الناقلة بتاريخ 18/ 7/ 1986 وأرسلت صورة سندي الشحن للمطعون ضده مما حدا به للتعاقد على بيع تلك الأخشاب لأربعة من التجار والتزم بتسليمهم إياها في موعد أقصاه 15/ 9/ 1986 إلا أنه نظراً لأن السفينة غير مملوكة للشركة الناقلة فقد حدث خلاف بين مالكها والأخيرة ترتب عليه تأخير وصولها إلى ميناء بور سعيد حتى يوم 1/ 11/ 1986 مما جعل هؤلاء التجار يتمسكون بإلغاء تلك البيوع وتعويضهم عن هذا التأخير طبقاً للعقود المبرمة معهم الأمر الذي نجم عنه خسائر قيمتها 86000 جنيه، ولدى وصول البضاعة إلى ميناء بور سعيد تبين احتوائها على عدد كبير من الألواح البيضاء حال أن المشتري ألواح حمراء كما بان وجود نقص في تكعيب الأخشاب الأمر الذي يعد مخالفة لشروط البيع وقد قام خبير هيئة اللويدز بتقدير الضرر الناتج عنه بمبلغ 48551.624 دولاراً أمريكياً، ولذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/ 10/ 1990 برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 1029 لسنة 31 ق. وبتاريخ 10/ 12/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده 450000 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله في تاريخ الحكم بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي (أي موطنها) هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات للمطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانيكونج ليمتد - فرع بور سعيد، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالحافظة المذكورة بأنه يعمل مديراً لفرع الشركة الطاعنة ببور سعيد، كما يبين من عقدي صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببور سعيد عن طريق هذا الفرع فضلاً عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقاري ببور سعيد، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذي تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطناً للطاعنة بمصر وبالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 12/ 1992 بينما تم إبداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 7/ 4/ 1993 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 252/ 1 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني.