الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ومن حيث ان المادة 18 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 تنص على ان يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتنص المادة 24 على ان تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فأذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلى: 
1- اذا كان التعيين لاول مرةاعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الاسبقية فى اولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
وتنص المادة 37 على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها

وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 12/ 6/ 93 اقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 5999/ 47 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الغاء القرار رقم 1124/ 92 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس التجارة عام 78 وفى 27/ 6/ 79 عين بمصلحة الضرائب وقد نما الى علمه ان قرارا قد صدر برقم 1124/ 92 بترقية بعض زملاء له الى الدرجة الثانية وقد اغفل هذا القرار ترقيته لاغم انه اقدم ممن رقوا بهذا القرار ومن بينهم زميلها مصطفى حسن متولى وسهير مختار اسماعيل. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم طلبات. وبجلسة 17/ 6/ 96 اضاف المدعى طلبا جديدا وهو الغاء القرار رقم 2063/ 92 فيما تضمنه ايضا من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية.
وردت الجهة الادارية على الدعوى فقدمت مذكرة اشارت فيها الى ان الترقية الاولى لم تشمل المدعى لعدم حلول الدور عليه وانه بناء على التظلمات التى قدمت من بعض العاملين على هذا القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فقد اجابت بعضهم الى طلبه واصدرت القرار رقم 2063/ 92 بترقيتهم الى الدرجة الثانية اعتبارا من 2/ 5/ 92 تاريخ نفاذ الترقيات الصادرة بالقرار رقم 1124 لسنة 92.
وبجلسة 19/ 12/ 99 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار رقم 1124 صدر فى 24/ 5/ 92 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى به فى تاريخ سابق على 31/ 3/ 93 تاريخ تظلمه منه واذ اقام دعواه فى 12/ 6/ 93 فأن دعواه تكون مقبوله شكلا واضافت المحكمة ان الترقيات التى اجرتها جهة الادارة بالقرار رقم 1124/ 92 كانت بالاقدمية وان اخر المرقين فى هذا القرار هو السيد: حمدى عبد السلام عبد الشافى الذى يشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 12/ 80 واذ كانت اقدميتة المدعى فى الدرجة الثالثة ترجع الى 1/ 12/ 81 فأن طلب المدعى الغاء هذا القرار لايكون قائما على اساس من القانون متعين الرفض.
واستطردت المحكمة تأويله ان القرار رقم 2063 صدر بتاريخ 1/ 10/ 92 الا ان المدعى لم ينشطر الى طلب الغاء هذا القرار الا فى 3/ 7/ 96 ومن ثم فأن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعناقام طعنه على القرار رقم 1124/ 92 تأسيسا على ان اقدم من زميلة سهير مختار البرهامى وزميله مصطفى حسن متولى اللذين رقيا بمقتضى هذا القرار الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضائه على حمدى عبد السلام ابراهيم اخر المرقين بهذا القرار اقدم من الطاعن.
ومن حيث ان المادة 18 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 تنص على ان يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتنص المادة 24 على ان تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فأذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلى: 
1- اذا كان التعيين لاول مرةاعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الاسبقية فى اولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
وتنص المادة 37 على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها. 
وتنص المادة 37 على ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار 000 وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الوارده فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على ان يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم ان الترقية بالاختيار من الملائمات التى تترخص فيها جهة الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة بحيث لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 24/ 5/ 92 صدر القرار رقم 1124/ 92 بترقية بعض العاملين بمصلحة الضرائب وقد تضمن هذا القرار ترقية السيدة/ سهير مختار اسماعيل البرهانى من الدرجة الثالثة الى الدرجةالثانية التخصصية بالاختيار. 
ون حيث ان الثابت ايضا ان مصلحة الضرائب نشرت بالصرف الاعلان رقم 1/ 80 والذى اعلنت بمقتضاه عن حاجتها لشغل وظائف مساعد مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة التخصصية واشارت الى ان التعيين فى هذه الوظيفة يكون ترتيب النسبة المئوية فى النجاح فى البكالوريوس وبتاريخ 26/ 1/ 82 اصدرت الجهة الادارية القرار رقم 148/ 81 بتعيين 842 فردا فى وظيفة مساعد مأمور ضرائب اعتبارا من 1/ 12/ 81 تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين وكان ترتيب الطاعن الرابع والسيد/ سهير مختار اسماعيل البرهامى التاسع عشر واذ كان الطاعن من مواليد 13/ 1/ 56 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 78 وكانت المطعون على ترقيتها من مواليد 11/ 8/ 56 وحاصلة على ذات المؤهل عام 78 ومن ثمفأن الطاعن يكون اقدم من المطعون على ترقيتها واحق منها بالترقية الى الدرجة الثانية واذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة رغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه فأن شأنه فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء.
ولاينال مما تقدم ما اشارت اليه الجهة الادارية فى بيان الحالة الوظيفية للمطعون على ترقيتها الى انها عينت فى 1/ 12/ 81 وارتدت اقدميتها الى 1/ 12/ 80 بعد ان صحت اليها مدة الخدمة العامة ذلك لان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 5/ 98 فى الطعن رقم 94/ 18ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76/ 73 فآ شأن الخدمة العامة وذلك فيما نصت عليه من اضافة مدة التكليف بالخدمة العامة الى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه دون ان يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بالا تجاوز اقدميته اقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الزميل يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة وان الزميل هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل تقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين.
ومن حيث ان الطاعن بالمفهوم المتقدم يعد زميلا للمطعون على ترقيتها باعتبار انه زميل التخرج وعين معها فى ذات الجهة ومن ثم فأنه لايجوز للمطعون على ترقيتها ان تسبق الطاعن فى الاقدمية.
ومتى انتهت المحكمة الى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1124/ 92 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثانية ومن ثم فأن طلب الغاء القرار رقم 2063/ 92 يصبح غير ذات موضوع.
ومن حيث ان الحكم الطعين خالف هذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاءالحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 1124/ 92 
فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من 
اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال الموافق 
27/ 10/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.