الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مؤدى نص المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 1347 لسنة 1984 إيجارات المنيا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم (1) ببطلان تنازل المطعون ضده الثالث عن العين المبينة بالأوراق للطاعن وعدم نفاذه في حق المطعون الأول (2) فسخ العقد المؤرخ 30/ 1/ 1979 والإخلاء..... ذلك أن المطعون ضده الثالث اشتراها من المطعون ضده الأول بالعقد السالف بيانه ثم تنازل عنها للطاعن دون إذن وقبل الوفاء له بكامل الثمن بالمخالفة لشروط العقد، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 241 لسنة 25 ق. بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 30/ 7/ 1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور...... ذلك أنه تمسك بتنازل المطعون ضده الأول عن الشرط الفاسخ بقبوله سداد باقي ثمن الشقة محل النزاع دون تحفظ بعد صدور الحكم الابتدائي مما يسقط حقه في طلب فسخ ذلك البيع، كما تمسك بتوافر كافة شروط تمليك عين النزاع في حقه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد وبطلان التنازل على سند من تحقق الشرط الفاسخ ولشخص لا تتوافر فيه شروط التمليك ودون أن يعرض لدفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني على أنه "1 - إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم التسليم المبيع. 2 - ........ 3 - وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع." يدل - على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع وأنه ولئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم بفسخ البيع. لما كان ذلك وكان البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. وكان اشتراط حظر التنازل عن الشقة محل النزاع في عقد شراء المطعون ضده الثالث لها مقرراً لحماية محدودي الدخل وطائفة معينة وإلى أن يستوفي البائع كامل الثمن. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الابتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن في 13/ 1/ 1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط تمليك مسكن النزاع للطاعن مما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.