الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون في حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة - الطاعنة - عن نشاطها التجاري في سنة 1980 كما حددت وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة الموزعة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال تلك السنة، وإذ اعترضت الطاعنة ومصلحة الضرائب "المطعون ضدها" فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي عدلت تقديرات الأرباح والإيرادات. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 810 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية، وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 815 لسنة 1987 أمام ذات المحكمة طعناً في هذا القرار، والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين حكمت بتاريخ 27 يونيو 1988 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الأجانب الغير مستثمرين من ضريبة القيم المنقولة وفوائد الديون الناتجة عن الأنشطة غير المرخص بها وتأييد القرار فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 778 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 19 فبراير 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر الوجه الثاني من السبب الثالث، والسبب الخامس واستبعدت الباقي وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خضوع المبالغ التي صُرفت لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كبدل تمثيل ومصروفات سفر وإقامة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة حال إنها مقابل مصروفات فعلية أُنفقت لفائدة الشركة وليست لمصلحتهما الشخصية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن نص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد جرى على أنه تسري الضريبة........ "رابعاً" (على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر) يدل على أن الشارع إنما أراد أن يخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وهو لا يتسع لأي من بدل التمثيل وبدل السفر ومصروفات الإقامة مما يُصرف مقابل نفقات يتكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله فلا يكون في حقيقته منصرفاً لمصلحته وإنما هو لتغطية ما يتحمله من مصروفات فعلية لمواجهة أعباء تتعلق بشئون العضوية وما قد تستلزمه من أسفار، وبالتالي فإن ما يصرف عنها لا يعتبر توزيعاً للربح وإنما هو تحميل عليه فلا يخضع للضريبة ما لم يخرج في حقيقته وجوهره عن هذا الوصف أو يكون مبالغاً فيه، واستخلاص ما إذا كانت هذه المبالغ المنصرفة مما يصرف لمصلحة العضو أو لفائدة الوظيفة هو من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع أياً كانت التسمية أو التكييف الذي يخلعه عليها ذوو الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - قد خلص سديداً إلى تأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من أن المبالغ المنصرفة تحت اسم بدل تمثيل مبالغ فيها ولا تعد من التكاليف اللازمة للشركة، وأن المستندات المقدمة منها لا تكفي لإثبات أن المبالغ المنصرفة كبدل سفر وإقامة لأعضاء مجلس الإدارة هي عوضاً عن نفقات فعلية أُنفقت لصالحها وفائدتها وأن تلك المبالغ جميعها لا تعدو أن تكون مزايا نقدية ممنوحة لهم مما يخضعها للضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الشأن يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعي لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إعفاء فوائد الديون الناتجة عن أنشطة الطاعنة غير المرخص بها من الضريبة، على أن مؤدى نص المادة 34 من القانون 43 لسنة 1974 ألا يتمتع المرخص له بالإعفاء إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه، في حين أن هذا النص خاص بالمشروعات التي تنشأ وفقاً لنظام المناطق الحرة والشركة الطاعنة لا تخضع لهذا النظام.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المدفوعات في الحساب الجاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تفقد بدخولها فيه ذاتيتها واستقلالها مما لا يسوغ معه القول بأن ما قد يغله الحساب من فوائد تخص مدفوع معين أو عن عملية معينة، ومن ثم فإن قرار لجنة الطعن قد انتهى إلى أن الفوائد الدائنة للشركة عن حساباتها الجارية بالبنوك لا يمكن تخصيصها بنوع معين من نشاط الشركة - عملياتها في المكملات غير المرخص بها - وأنه بالتالي لا محل لاستقطاع نسبة من هذه الفوائد الدائنة عن هذا النشاط بالذات وإضافتها للوعاء التجاري الخاضع للضريبة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولا ينجيه من ذلك استناده إلى نص المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 إذ أن الأمر - وعلى ما سلف - لا يتعلق بنطاق الإعفاء المقرر للمشروع وبحث مدى دخول نشاطه ضمن الأغراض المرخص له بها من عدمه، فضلاً عن أن هذا النص إنما ينصرف حكمه إلى المشروعات التي تقام وفقاً لنظام المناطق الحرة، والثابت بالأوراق أن الطاعنة لا تخضع لهذا النظام، وترتيباً على ذلك يغدو الحكم في هذا الخصوص خليقاً بالنقض.