الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه. لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام.
لما كان من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محلاً خاصاً. وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن ما أورده تدليلاً على توافر ركن العلانية لا يؤدي إليه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن توجه إلى مكتب المدعي بالحق المدني وقام بالتعدي عليه بالسب العلني بأقذع الشتائم والسباب لشخصه وللعاملين بمكتبه الأمر الذي حدا به إلى تحرير محضراً بالواقعة بقسم الشرطة، ثم أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المباشر، ثم أضاف الحكم "وحيث إنه هديا بما تقدم من قواعد قانونية، ولما كان الثابت من المحضر رقم... لسنة... إداري الجيزة أن المتهم قد توجه إلى مكتب المدعي بالحق المدني الذي يزاول فيه مهنته كمحامي وقام بسبه بأن قال بأن مكتبه نصاب ومكتب غير محترم وذلك أمام الموكلين، وقد تأيدت أقوال المدعي بالحق المدني بما شهد به....، ومن ثم فقد ثبت في يقين هذه المحكمة صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ أن الألفاظ التي تلفظ بها المتهم خادشة ولا شك للناموس والاعتبار وقد وقعت بمكان عام وذلك بمكتب المحامي الخاص بالمدعي بالحق المدني وأمام الموكلين الأمر الذي يسوغ معه إدانته عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محلاً خاصاً، وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.