الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - والتي تقابلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه إلا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 402/ 1 من القانون القائم - في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذي يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وأن التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذي يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946 بعد ما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه إلى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقرة الثالثة منها على أنه "ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه".

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1438/ 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم إيقاع البيع الصادر لصالح المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/ 12/ 1976 في الدعوى رقم 314/ 1969 بيوع مركز إمبابة والمسجل برقم 3846/ 1981 بتاريخ 20/ 10/ 1981 والوارد على مساحة 5 س 10 ط 1 ف على قطعتين والتي تصرف فيها إلى المطعون ضده الأول بمقتضى العقد المشهر برقم 933/ 1982 الجيزة مع تثبيت ملكيتهم لها باعتبار أن هذه الأرض لم تكن مملوكة للمدين المنفذ ضده بل كانت على ملك مورثهم والذي كان قد تلقاها عن هذا المدين بمقتضى العقدين المشهرين رقمي 9322/ 1958، 1064/ 1959 الجيزة، أجابت المحكمة الطاعنين إلى طلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 4785/ 101 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بتثبيت ملكية الطاعنين لمساحة 16 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبرفض داعوهم فيما عداها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما يتعلق برفض طلباتهم بالنسبة لباقي المساحة البالغ مقدارها 13 س، 4 ط، 1 ف وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين أغفل الرد على ما تمسكوا به من بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية رقم 4249 بتاريخ 3/ 6/ 1958 الحاصل بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة بالمخالفة لحكم المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والذي تم التسجيل في ظل أحكامها والتي تقابل المادة 402/ 1 من القانون القائم إذ توجب أن يكون هذا التسجيل في مكتب الشهر الذي يوجد بدائرته العقار المبين في التنبيه، والثابت أن عقار النزاع يقع بدائرة محافظة الجيزة بما ينبني عليه بطلان هذا التسجيل وبالتالي عدم الاحتجاج به على التصرف الحاصل لمورثهم والمشهر بعده في 13/ 12/ 1958 برقم 9322 والصادر إليه من المدين المنفذ ضده ويعيب الحكم حيث اعتد بهذا التسجيل غير الصحيح في اعتبار التصرف المشار إليه غير نافذ ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادة 616 من قانون المرافقات السابق - والذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - والتي تقابلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه إلا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 402/ 1 من القانون القائم - في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذي يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وأن التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذي يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946 بعدما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه إلى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقرة الثالثة منها على أنه "ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه"، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن الأوراق أن تنبيه نزاع الملكية قد تم تسجيله برقم 4249 بتاريخ 3/ 6/ 1958 في مكتب الشهر العقاري بالقاهرة في حين أن أرض النزاع تقع في مركز إمبابة محافظة الجيزة بما كان يوجب تسجيله بمكتب الشهر العقاري بالجيزة والواقع بدائرته هذه الأرض فإنه لا يكون لهذا التسجيل من أثر بالنسبة للتصرف الحاصل لمورث الطاعنين من المحجوز عليه والمشهر بعده في 13/ 12/ 1958 برقم 9322 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتد بهذا التسجيل ورتب أثره قبل الطاعنين ورغم تمسكهم بعدم صحته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.