الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الاستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كانت قد سمعت شهادتهم في هذه الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه - تعتبر مطروحة أمام محكمة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى إليها الأرض الفضاء المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 1500 جنيه, الثابت بطلب الشهر العقاري رقم 2031 لسنة 1974 الموقع منهما والمحرر عنه المشروع رقم 1111 لسنة 1974 الجيزة, وبعدم نفاذ التصرف المشهر رقم 1031 لسنة 1975 الجيزة الصادر من نفس البائعة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات الأرض لصوريته. رفضت المحكمة - بعد تحقيق بواسطة أهل الخبرة - إدعاء المطعون ضدها الأولى بتزوير توقيعها على طلب الشهر سالف البيان وحكمت بصحته ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعي بها. وبعد سماع الشهود واستجواب الطرفين رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته مورثة الطاعن بالاستئناف رقم 2327 لسنة 98 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات ونفي الصورية ثم عادت وحكمت بتاريخ 16/ 11/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الطعن بالصورية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في القانون بحكمها المطعون فيه حين رفضت الدفع بصورية عقد المطعون ضده الثاني على مجرد عدم إخطار الطاعن لشهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه أمامها دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود الذي سمعوا أمام محكمة أول درجة في هذا الشأن متخلية عن واجبها في تقدير الأدلة التي كانت مطروحة عليها لتقول كلمتها فيها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء, فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن الخصوم إضافته. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الاستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كانت قد سمعت شهادتهم في هذه الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه - تعتبر مطروحة أمام محكمة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.