الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له. الطعن فيه بالنقض غير جائز.
النص في المادتين 248, 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضي في النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل, وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن, وفي أن الطاعن أقام الدعوى رقم 152 لسنة 1989 مدني جزئي أبو حماد على المطعون ضده بطلب الحكم أولاً: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 1983 مدني جزئي أبو حماد التي أقامها المطعون ضده عليه وعلى آخرين بطلب الحكم بفصل الحدود بين أرضه وأراضي هؤلاء وذلك بالنسبة للشق المتعلق بالتسليم المادي ثانياً بتثبيت ملكيته لمساحة 8 س و3 ط من الأراضي المبينة بالصحيفة وكف منازعة المطعون ضده له في ذلك, رفضت المحكمة الطلب المستعجل وحكمت في طلب تثبيت الملكية بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 1983 مدني جزئي أبو حماد آنفة الذكر والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 463 لسنة 1988 مدني مستأنف الزقازيق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 502 لسنة 1990 مدني مستأنف الزقازيق وفيه حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن فيه تأسيساً على عدم صدور خلافاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره صممت فيها النيابة على دفعها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 463 لسنة 1988 مدني مستأنف الزقازيق رغم عدم توافر شروط الحجية لاختلاف الموضوع في الدعويين ذلك بأن موضوع الدعوى السابقة هو فصل الحدود بين الأراضي المتنازع عليها وموضوع الدعوى الحالية تثبيت الملكية, وإذ كان الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف قواعد الحجية على هذا النحو فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات ويتعين نقضه. 
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" وفي المادة 249 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وقد قضى في النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وهو ما يعني قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفة له فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.