الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبى الأول الصادر من مستشفى..... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبى الثانى الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل


وقررت محكمة النقض في حكمها 

حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار..... والتى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبى الأول الصادر من مستشفى...... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبى الثانى الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقًا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائيًا وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريًا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزمًا لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، وكانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإدارى فى الدعوى المار بيانها تحقيق قضائى وإنما اقتصر القول فى وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها كان طلبًا على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا أما الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمه بالرد عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.