الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 مؤدى نص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/ 8/ 1996 بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة تنفيذاً لعقد البيع الابتدائي المبرم بينهما، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى 5112 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت برفض دعوى المطعون ضدها وفي دعوى الطاعن بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 495 سنة 53 ق الإسكندرية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/ 2/ 1997 فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضدها بفسخ العقد موضوع التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين قضى في موضوع الاستئناف معتداً بإعلان المطعون ضدها له بصحيفته على موطنه الذي حدده من قبل في عقد البيع رغم أنه قد أخطرها في تاريخ سابق على إيداع صحيفة الاستئناف بأكثر من وسيلة رسمية - كانت تحت نظر محكمة الاستئناف - بتحديد موطن آخر له وطلب إعلانه فيه بكل ما يتعلق بعقد البيع موضوع الدعوى وإذ ترتب على عدم إعلانه في الموطن الجديد عدم مثوله في الاستئناف مما يبطل إعلانه بصحيفته ويؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/ 5/ 1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو 8 ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/ 12/ 1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نزاع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان قد عينه في العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانها بها على الموطن الذي كان معيناً سلفاً بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.