الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ومن حيث أن مفاد ماتقدم ـ وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقرره له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 سنه 1978 المشار اليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشا راليه , ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما كان عليه الحال فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 ومؤدى ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فى الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والذى أطلق منح هذا البدل , ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع عمل أى منهم وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ويستحق الدل بالنسبة لهؤلاء إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ) 

وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 29/ 1/ 2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 893 لسنه 10 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة )المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئه الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لدعواه انه مهندس زراعى وعضو بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مفتش تموين أول بمديرة تموين الأقصر ويستحق صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 وقد تقدم الى لجنة فض المنازعات طالبا صرف هذا البدل وأوصت اللجنة بأحقيته فى الصرف الا أن السلطة المختصة لم تقبل هذه التوصية . 
وبجلسة 2/ 1/ 2005 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقنا ( الدائرة الثانية ـ تسويات ) برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . 
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام المادة الأولى من قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 على أن الثابت أن المدعى من العاملين بمديرية التموين بالأقصر حيث يشغل وظيفة رئيس مكتب تموين البعيرات ومقيد بنقابة المهن الزراعية وهذه الوظيفة لا تعرضه لمخاطر الوظيفة ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ولا يستحق صرف بدل العدوى المطالب به . 
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية ومن الخاضعين لأحكام القانون 
رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه مناط الحصول على بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 726 لسنه 1996 وهو ماجرى عليه قضاء محكمة القضار الإدارى وماأستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة , وقد التفت الحكم المطعون فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن والتى تقطع بأحقيته فى الحصول على بدل العدوى , وقد أصدر محافظ الجيزه القرار رقم 123 لسنه 1998 بأحقية جميع العاملين بمديرية التموين والتجارة أعضاء نقابة المهن الزراعية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة كما وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على صرف هذا البدل , وأصدر وزير اتموين القرار رقم 444 لسنه 1998 بصرف هذا البدل للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى اتغذية وأجاز الجمع بين هذا البدل وبدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين . 
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الآتية : ـ
60 جنيه سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى " أطباء ـ كيمائيون ـ مهندسون "
24 جنيه سنويا لموظفى الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .....
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة .
ونصت المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 على أنه " ....... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة مايلى :
1 ) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2 ) ............
3 ) ............
ولا يجوز أن يزيد مجموع مايصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسى "
وإعمالا لحكم المادة 42 سالف الإشارة اليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنه 1992 , 235 لسنه 1993 , 272 لسنه 1993 , 1751 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين تشملهم قرارات 
رفع سابقة من غير الوظائف المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى : 
180 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة ومايعلوها . 
120 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيها سنويا لشاغلى وظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وتلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1996 .
ومن حيث أن مفاد ماتقدم ـ وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقرره له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 سنه 1978 المشار اليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشا راليه , ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما كان عليه الحال فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 ومؤدى ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فى الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والذى أطلق منح هذا البدل , ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع عمل أى منهم وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ويستحق الدل بالنسبة لهؤلاء إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ( تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ) 
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التعاون الزراعى ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة رئيس مكتب تموين البعيرات بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر , ومن المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 , فمن ثم يكون قد تحقق فى شأنه مناط الحصول على بدل العدوى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 , وهو مايتعين معه القضاء بأحقيته فى الحصول على هذا البدل إعتبارا من التاريخ المشار اليه مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . 
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار , وفروق ماليه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .