الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتين الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة فى الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب. وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى القرار وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التى بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونًا.
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من كل من ..... و..... و..... و..... . 
من حيث إن الطاعنين المار ذكرهم وإن قدموا أسباب طعنهم فى الميعاد إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه أى إجراء آخر، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون غير مقبول شكلاً.
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من ................... .
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكولاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانونًا فى ذلك. لما كان ذلك، وكان المحامي..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامى ..... بمثابة هذا الأخير وكيلاً عن الطاعن....... بموجب توكيل صادر له من وكيلة الطاعن، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها فى ذلك، فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذى صفة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ثالثًا: بالنسبة للطعن المقدم من.......... .
من حيث إن المحامي..... قرر بتاريخ 8 أغسطس سنة 2016 بالطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه بصفته الوكيل عن...... – أحد الصادر ضدهم القرار المطعون فيه – لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم فى الطعن أنه مؤرخ 9 أغسطس 2016 أى لاحق على التقرير بالطعن. وكان من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن فى الأحكام والقرارات التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض هى مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان المحامى الذى قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن سالف الذكر وقت أن قرر به، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
رابعًا: بالنسبة للطعن المقدم من كل من.............. و.............. .
من حيث إن الطعن قد قرر به من محام نيابة عن الطاعنين بموجب توكيلين خاصين مرفقين اقتصرت عباراتهما على الدفاع عنهما فى القضية رقم..... لسنة..... حصر أمن دولة الصادر عنها القرار المطعون فيه، إلا أنه لما كان ذلك القرار قد صدر فى 14 من أبريل سنة 2016 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 بتاريخ 11 من يونيه سنة 2016، بينما أصدر الطاعن............ مد توكيله فى 31 من يوليه سنة 2016، وأصدر الطاعن...... توكيله فى 28 من يوليه سنة 2016 أى فى تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض فى 8 من أغسطس سنة 2016، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محامية للتقرير بالطعن بطريق النقض فى ذلك القرار وإذ أودعا أسبابًا لطعنهما فى الميعاد، فمن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلال من الأسباب التى بنى عليها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتين الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة فى الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب. وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة فى الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى القرار وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التى بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين.......، .......، ........، ........، .........، ........ شكلاً.
ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ........، ......... شكلاً وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين.