الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... - أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة الدعوى رقم 5482 لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة وانتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها وتثبيت ملكيتها للحصة التي آلت إليها عن مورثها وقدرها 3/ 18 ط قيراطاً من 24 ط في ثلث المقومات المادية والمعنوية لمصنع شركة...... "للدبوس والكلبس" وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 8/ 1966 كون مورثها المذكور - مع المرحوم.... (مورث الطاعنين الثاني والثالث) و...... (الطاعن الأول) - شركة التضامن المشار إليها مستتراً تحت اسم زوج ابنته.... (المطعون ضده الثاني) وحصل منه على ورقة ضد بذلك، وإذ توفى زوجها في 16/ 2/ 1976 باع الأخير لها بموجب عقد مؤرخ 8/ 3/ 1976 عن نفسها وبصفتها ما تستحقه ميراثاً في حصة زوجها بتلك الشركة، ولما توفى الشريك الثاني...... في عام 1978 أقامت الدعوى رقم 3239 لسنة 1979 كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد فقضى برفضها تأسيساً على أن المبيع هو حصة في المصنع دون أرضه ومبانيه فأقامت دعواها موضوع هذا الطعن بذات الطلبات ثم عدلتها إلى الطلبات السالفة. وأقام الطاعن الأول عليها دعوى فرعية طلب فيها الحكم - أصلياً - ببطلان عقد البيع المشار إليه لعدم موافقة باقي الشركاء عليه - واحتياطياً - بأحقيته في استرداد الحصة الشائعة المبينة بذات الثمن طبقاً للمادة 833 من القانون المدني. ومحكمة أول درجة حكمت في 16/ 3/ 1982 برفض الدعويين. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3540 لسنة 99 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها بعد تصفية الشركة. كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3550 لسنة 99 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت في 17/ 4/ 1983 في الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وفي الاستئناف الأول بعدم قبول الدفع بالإنكار المبدى من البائع...... وبإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في تثبيت ملكيتها للحصة المورثة محل النزاع، وبتصفية الشركة وتعيين المطعون ضده الأخير مصفياً لها... وعهدت إليه توزيع ناتج التصفية مثالثة بين الطاعن الأول وورثة كلاً من الشريكين الآخرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ قضى بتصفية الشركة في حين أن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فما كان يجوز قبوله في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد انقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها - وهو.... - وأصبحت بذلك في دور التصفية وكانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/ 6/ 1981 إنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها وبصفتها في تركة مورثها المرحوم...... وقدرها الثلث في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع، وهو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعي على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عن ثلاثة وجوه - حاصل أولها - إن المطعون ضدها الأولى طلبت ابتداء صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1976 الصادر لها من المطعون ضده الثاني وهو ما يتضمن إقراراً قضائياً منها بأن الأخير هو الشريك الحقيقي وصاحب الحق في الحصة المبيعة فلا يقبل منها بعد ذلك الدفع بصورية ملكية هذا الشريك ولا يجوز لها إثبات ما يخالف هذا الإقرار بأي طريق من طرق الإثبات وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مجرد رفع المشتري لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع، وكانت محكمة الموضوع لم تجد في سبق استناد المطعون ضدها الأولى إلى عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثاني في الدعوى التي أقامتها بطلب صحة ونفاذ هذا العقد ما يتضمن إقراراً قضائياً منها بملكية البائع للحصة المبيعة، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني أن الحكم التفت عن إنكار المطعون ضده الثاني لتوقيعه على ورقة الضد المؤرخة 14/ 8/ 1966 تأسيساً على عدم جدية هذا الإنكار، ولما انتهى إليه من صورية صفته كشريك في الشركة استدلالاً بتوقيع مورث المطعون ضدها الأولى على بيان بمصاريف التأسيس وقيامه بدفع عدة مبالغ لأحد الشركاء مما يؤكد أنه هو الشريك الحقيقي في حين أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى اعتباره شريكاً، فضلاً عن أن هذا الاستدلال يخالف القانون لأن صورية ملكية المطعون ضده الثاني لحصة في الشركة بناء على ورقة الضد لا يجوز أن تتعدى أطراف هذه الورقة عملاً بقاعدة نسبية أثر العقود ولا أن تؤدي إلى إجبار باقي الشركاء على قبول شريك لم يقبلوه في عقد الشركة، وهو عقد لا يثبت إلا بالكتابة، وبالتالي لا يجوز إثبات ما يخالفه فيما تعلق بأشخاص الشركاء إلا بالكتابة، وإذ قضى المطعون فيه على خلاف ما تقدم ورتب على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى والشريك الآخر انتهاء الشركة ووضعها تحت التصفية دون طلب من باقي الشركاء ورغم أن انتهاء الشركة في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الدفع بالإنكار غير جدي وغير منتج في الدعوى لما خلص إليه من اعتبار مورث المطعون ضدها الأولى هو الشريك الحقيقي في الشركة استناداً إلى توقيعه مع الشريكين الآخرين على بيان بمصاريف التأسيس ومقدار ما دفعه منها، وقيامه بدفع عدة مبالغ لأحد الشركاء بالإضافة إلى ما جاء بعقد الشركة وعقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1976 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها والمتضمن بيعه لهم ما يخصهم في الحصة محل النزاع كل بقدر نصيبه في الميراث - وكان هذا الذي استندت إليه المحكمة له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة محكمة النقض، ولما كان من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية، مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى ووفاة الشريك الآخر انقضاء الشركة تطبيقاً لنص البند الحادي عشر عن عقد الشركة الذي قرر انحلالها بوفاة أي شريك فيها، كما رتب على ذلك أحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لحصتها الموروثة في الشركة وقضى بتصفيتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بما ورد بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب الاسترداد موضوع الدعوى الفرعية على أن حق استرداد الحصة الشائعة لا يرد على الحصص في الشركات في حين أن البيع محل هذه الدعوى ورد على حصة في مجموع من المال هو المصنع وليس في حصة شركة وقد قامت المطعون ضدها الأولى بإخطار الطاعن الأول بهذا البيع بإنذار على يد محضر بتاريخ 15/ 2/ 1979 فرد عليها بإنذار مماثل أعلنها فيه ببطلان هذا البيع وبحقه في الاسترداد وهو ما ينتج أثره فور حصوله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص المادة 833 من القانون المدني أنه "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة..." وكان مؤدى هذا النص أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقي الشركاء من دخوله بينهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى للحصة محل النزاع على أساس الميراث، فإن عقد البيع الذي تضمن بيع هذه الحصة إليها - والشركة في دور التصفية - لا يكون صادراً من شريك على الشيوع إلى أجنبي عن الشركاء، وهو ما تتخلف معه شروط تطبيق حكم المادة 833 من القانون المدني ومن ثم لا يحق للطاعن الأول استرداد الحصة موضوع الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.