تعتبر مصاريف إعادة الشئ لأصله ديناً ينتقل إلى التركة فيجوز مطالبة الورثة بأدائها من تركة مورثهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net