أن الاندية والأتحادات الرياضية تخضع لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية إذ يعتبر الغرض الرياضى من أغراض البر.
الأندية لا تخضع لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية لأنها أمكنة خاصة انشئت لغرض معين ولا يغشاها إلا من كان متوافرا فيه شروط العضوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net