الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معاشهم » للمعاش">الحد الأقصى للمعاش » الأقصى » ن » نادي » 
       

أن الاندية والأتحادات الرياضية تخضع لقانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية إذ يعتبر الغرض الرياضى من أغراض البر.

الحكم كاملاً

الأندية لا تخضع لنصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية لأنها أمكنة خاصة انشئت لغرض معين ولا يغشاها إلا من كان متوافرا فيه شروط العضوية.

الحكم كاملاً