يتمتع البنك العقارى الزراعى المصرى بالشخصية المعنوية وفقاً للمرسوم الصادر فى 30 من مايو سنة 1935، كما أن رأس ماله مملوك للحكومة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net