الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتمتع البنك العقارى الزراعى المصرى بالشخصية المعنوية وفقاً للمرسوم الصادر فى 30 من مايو سنة 1935، كما أن رأس ماله مملوك للحكومة.

الحكم كاملاً