إذا دفع المستبدل أى مبلغ من الأقساط المستحقة مقدماً تحسب له فائدة 3% سنوياً من تاريخ السداد لتاريخ الإستحقاق حتى ولو كانت الأقساط خالية من تقرير أية فائدة للحكومة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net