الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أهلية » الأهلية">التصرف في عقارات ناقص الأهلية » ناقص » عقارات » في » ع » عقد الإذعان » 
       

يعتبر عقد نقل البضائع من عقود الاذعان ويجوز للقاضى تعديل شروطه التعسفية ويعتبر شرطا تعسفيا اعفاء المصلحة من المسئولية عن الخطأ الجسيم الذى يقع من عمالها.

الحكم كاملاً