يعتبر عقد نقل البضائع من عقود الاذعان ويجوز للقاضى تعديل شروطه التعسفية ويعتبر شرطا تعسفيا اعفاء المصلحة من المسئولية عن الخطأ الجسيم الذى يقع من عمالها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net