الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما. ليس للمودع لديه حق حبس الشيء المودع إلا مقابل استيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات الشيء.

الحكم كاملاً

لا يلزم أن يكون حقيقياً. التسليم الاعتباري يكفي إذا كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل بيع منقولات بقاؤها في حيازة البائع لاتمام بعض أعمال فيها.

الحكم كاملاً