إن القانون إذ نص في الشطر الأوّل من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" قد نهى في عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصداره كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كافٍ وممكن التصرف فيه.
الحكم كاملاً