الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .

الحكم كاملاً

إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .

الحكم كاملاً

بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.

الحكم كاملاً

تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة.

الحكم كاملاً

تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة . مؤداه . ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصحيحه بالجلسة .

الحكم كاملاً

الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم . غير جائز . إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .

الحكم كاملاً

وقوع خطأ مادي في الحكم أو الأمر. تتولى الهيئة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .

الحكم كاملاً

صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون .

الحكم كاملاً

وقوع خطأ مادي في الحكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. جواز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ما دام لم يترتب عليه البطلان. المادة 337 إجراءات.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه.

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.

الحكم كاملاً

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.

الحكم كاملاً

النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل .

الحكم كاملاً

الأصل أن إلغاء الحكم أو تعديله. بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ. مقصورة على الأخطاء المادية البحتة. كتابية أو حسابية.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الخطأ العادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم. مثال. عدم إضافة كلمة عليه بعد "المستأنف".

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم.

الحكم كاملاً

تصحيح المحكمة الحكم الصادر منها. عدم جواز اتخاذه وسيله للرجوع عنه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. الخطأ المادي. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تصحيح الحكم لخطأ مادى. مناطه. أن يكون لهذا الخطأ أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم. التصحيح قاصر على الأخطاء المادية البحتة التى لا تؤثر على كيان الحكم.

الحكم كاملاً

جواز تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم بالرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرته. الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء إلى ذات المحكمة لتصحيحها.

الحكم كاملاً

تصحيح منطوق الحكم. مناطه. خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد التي عرض في أسبابه لطلبها وللخلاف القائم حوله مبيناً سببها وسعرها ومحدداً تاريخ استحقاقها ومنهياًً إلى وجوب إلزام المستأنفين بها.

الحكم كاملاً

تصحيح الخطأ المادي البحث في الحكم. مناطه. تعرض محكمة الاستئناف لهذا الخطأ ونفيها له رغم وجوده.

الحكم كاملاً

لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية.

الحكم كاملاً

عدم تجاوز لجنة الطعن سلطتها في تصحيح الخطأ المادي في القرار الصادر منها. أثره. عدم جواز الطعن في قرار التصحيح. المادة/ 365 من قانون المرافعات السابق.

الحكم كاملاً

للمحكمة المطعون أمامها في قرار لجنة الطعن تدارك ما يكون قد ورد في القرار من أخطاء مادية.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه ولا تفقده ذاتيته.

الحكم كاملاً

طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.

الحكم كاملاً

التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لم يجز قانون المرافعات في المادة 191 منه الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الحكم كاملاً

لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الطعن. ولما كانت محكمة النقض قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعن في أمر التصحيح إلي عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التي أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود اختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأحكام الصادرة في استئناف أمر التصحيح والتي انتهت إلي عدم جواز استئناف هذا الأمر.

الحكم كاملاً

النعي بتصحيح كاتب الجلسة للحكم دون الرجوع إلى رئيس الدائرة التي أصدرته لا محل له متى كان ما أجراه الكاتب من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو وقع فيه.

الحكم كاملاً

الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. سبيل إصلاحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة رقم 364 من قانون المرافعات [(1)].

الحكم كاملاً

تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم. إجراءاته. صدوره بقرار من المحكمة. تحريره على نسخة الحكم الأصلية. توقيعه.

الحكم كاملاً

خلو قانون الإجراءات من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية كما فعل قانون المرافعات في المادة 368.

الحكم كاملاً

تصحيح الأحكام. الأخطاء المادية البحتة التي تقع في منطوق الحكم كتابية أو حسابية. تجاوز هذا النطاق. الطعن في قرار التصحيح بالطرق المقررة للطعن في الحكم موضوع التصحيح.

الحكم كاملاً

الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بالطرق المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة. استثناء أجاز المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة في المنطوق بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم الذى صدر أولا فى الدعوى.

الحكم كاملاً

حضور المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة صدور الحكم فى مواجهته بعد أن أبدى دفاعه الخطأ فى اسم جد المتهم هو مجرد خطأ مادى يجوز تصحيحه.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها.

الحكم كاملاً

الحكم بإلزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الإشارة في الأسباب من اتجاه الحكم في شأن هذه المصاريف. القول بأن هناك خطأ مادياً في الخصم الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. غير صحيح.

الحكم كاملاً

إغفال الفصل فى بعض الطلبات وطلب الفصل فيها من جديد وفقا للمادة 368 مرافعات. المقصود به هو إغفال هذه الطلبات سهوا أو غلطا.

الحكم كاملاً

ماهية التصحيح. وجوب قصره على ما يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة. عدم جواز إجراء تغيير في المنطوق بما يناقضه لما في ذلك من إخلال بحجية الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً