الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شهود » بالجلسة">إعلانهم بالجلسة » 
       

ذا كان المدعي بالحقوق المدنية - في سبيل إثبات دعواه - قد قام من جانبه بإعلان شهوده للجلسة ثم تمسك بسماعهم لما لم يحضروا بعد هذه الإعلان.

الحكم كاملاً

إعلان المتهم شهود نفى. حضور واحد منهم. قول المحامى عن المتهم إنه متنازل عن شهادته. إبداء الدفاع. سؤال المحكمة المتهم عن طلباته وأوجه دفاعه التى يرى هو إبداءها. تمسك المتهم بطلب سماع شهوده. اعتراض النيابة على سماع الشهود بعد المرافعة. الحكم بإدانة المتهم دون سماع الشهود. خطأ.

الحكم كاملاً

إن القانون قد أوجب على الخصوم في مواد الجنايات بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية.

الحكم كاملاً

على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوّة لأداء الشهادة ما دام الدفاع قد لجأ إليها في ذلك وأثبت أن الشاهد يتهرّب من تسلم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفي قبل الجلسة طبقاً للقانون ولم يحضروا، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل، بل يكون لها الحق في إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى. فإذا رفضته فلا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

يجب إعلان شهود النفي قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة. فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة، فلا جناح عليها في ذلك.

الحكم كاملاً