إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net