اعتماد المحكمة على أقواله في التحقيق دون أن تسمعه بالجلسة جائز ما دامت المحكمة قد أجرت تحقيق الدعوى بالجلسة وسمعت شهودها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net