الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » بياناته » العقاب">مواد العقاب » 
       

بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.

الحكم كاملاً

متى كان كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والاستئنافي قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها وكان الحكم الاستئنافى قد أحال على الحكم الابتدائى وأخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب.

الحكم كاملاً

نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها.لإشارة إليها صراحة في الحكم الابتدائي.إحالة الحكم الاستئنافى عليه وتأييده للأسباب التى بنى عليه.الإحالة تشمل مواد العقاب.

الحكم كاملاً