بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.
متى كان كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والاستئنافي قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم.
إذا كان الحكم الابتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها وكان الحكم الاستئنافى قد أحال على الحكم الابتدائى وأخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب.
نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها.لإشارة إليها صراحة في الحكم الابتدائي.إحالة الحكم الاستئنافى عليه وتأييده للأسباب التى بنى عليه.الإحالة تشمل مواد العقاب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net