الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحقق إعلان الشركة المحتكم ضدها بصحيفتي البطلان. مؤداه. إغفال الحكم المطعون فيه اسمها وعنوانها في ديباجته. لا يترتب عليه بطلانه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.

الحكم كاملاً

وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية. لا يبطل الحكم مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد أمر الرصيد من حيث وجوده وكفايته وقابليته للصرف.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

غفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم. وجوب تضمنه بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد دان الطاعنة بموجب المواد 40/ 1، 41، 215 من قانون العقوبات وهي النصوص المنطبقة على الواقعة باعتبارها جنحة على خلاف ما تزعمه الطاعنة فإن منعاها يكون غير مقبول .

الحكم كاملاً

خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية .

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها . قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة. وجوب أن ترد على أسباب الحكم المستأنف وبيان أسباب البراءة .

الحكم كاملاً

مكان ارتكاب الواقعة. لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم الجنائي . ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً . إشارة الحكم إلى مكان الجريمة . كفايته . ما دام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة .

الحكم كاملاً

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

الحكم كاملاً

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م 178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا بطلان .

الحكم كاملاً

الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم الثابت بنسخته الأصلية. تصحيحه بما ورد بشأنه في محضر الجلسة.

الحكم كاملاً

القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله .

الحكم كاملاً

خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.

الحكم كاملاً

رأى النيابة. ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم طالما أن النيابة أبدت رأيها بالفعل.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي. عدم إيراد سوابق الطاعنين ومصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما وسمعتهما ومهنة كل منهما وعمره ومحل إقامة الأول وحالته الاجتماعية والخطأ في رقم العقار الذي يقطن به الثاني.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة . لا يعيبه .

الحكم كاملاً

إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الحكم كاملاً

انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك .

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعن بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بعد ذكرها. يتحقق به مراد الشارع من إيجاب الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

الحكم كاملاً

تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً. م 187/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

محل الواقعة في الحكم الجنائي. متى لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها.

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. شرطه. أن يكون خصماً أصلياً وطرفاً ذا شأن في الخصومة.

الحكم كاملاً

كون عبارات القذف قد تضمنها خطاب تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر العلانية. وجوب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. إغفال الحكم ببيان قصد الطاعن من فعله. قصور.

الحكم كاملاً

تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يوجبه القانون. كل ما فرضه القانون هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة.

الحكم كاملاً

إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه . قصور .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .

الحكم كاملاً

صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث .

الحكم كاملاً

النقص أو الخطأ الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم بيان الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعذيب التي دان الطاعنين بها والأدلة على ثبوتها في حقهم.

الحكم كاملاً