الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 268، 165 من القانون المالي الأولى تحكم حالة الموظف الذي يصاب بمرض أو عاهة تجعله غير قادر على الخدمة.

الحكم كاملاً

الإجازة تتبع النوع الذي هي منه بحكم طبيعتها عادية أو مرضية. تغيير نوع الإجازة باعتبارها عادية بدلاً من مرضية أو العكس استثناء لاحق للموظف.

الحكم كاملاً

حكم المادة 165 من القانون المالي لا يعطله إعمال حكم المادة 20 من قانون المعاشات.

الحكم كاملاً

الأصل فى إجازة الموظف أنها تتبع النوع الذى هى منه بحكم طبيعتها، عادية كانت أو مرضية، فلا يحصل الموظف من كل نوع إلا على المدة المعينة له فى القوانين أو اللوائح.

الحكم كاملاً