تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.
مناط التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 هو نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها. عدم امتداد أثره إلى مجرد البيع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net