الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » بياناته » الديباجه">بيانات الديباجه » 
       

إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.

الحكم كاملاً

تضمن ملف الطعن حكمين صادرين من الدائرة الاستئنافية بذات التاريخ. اعتناق أحدهما أسباب حكم محكمة أول درجة وتأييده لأسبابه بعد إيراد وصف الاتهام فى ديباجته

الحكم كاملاً

تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص. مفاده: وجوده ضمن أوراق الدعوى. جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير. غير جائز.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره.

الحكم كاملاً

تضمن الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فى حين أنها أحيلت إليها بإعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ

الحكم كاملاً

خلو الحكم ومحضر الجلسة من إثبات اسم ممثل النيابة . لا يعيبه . ما دام ثابت في مدوناته أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله. لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان.

الحكم كاملاً

خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.

الحكم كاملاً

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في إثبات صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة الجنايات. خطأ مادي.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.

الحكم كاملاً

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان تلك الطلبات في محاضر الجلسات.

الحكم كاملاً

حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديمهما تقريرهما. إغفال اسميهما سهواً بمحضر الجلسة والحكم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في إثبات أن الحكم صدور من محكمة جنايات القاهرة على خلاف الثابت برول الجلسة وأنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة. خطأ مادي. وزلة قلم لا تخفى. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.

الحكم كاملاً

إن ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.المادة 178 مرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره في نهايته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في صدر الحكم دون نهايته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.

الحكم كاملاً

مواد الاتهام. ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.

الحكم كاملاً

مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم . إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .

الحكم كاملاً

لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الابتدائية أنها استوفت ذلك البيان .

الحكم كاملاً

مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم المطعون فيه مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم. صدوره من محكمة الجنايات. رغم ثبوت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. خطأ مادي. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .

الحكم كاملاً

النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

ذكر اسم المستشار في الحكم سهواً بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا يعيبه.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.

الحكم كاملاً

ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه .

الحكم كاملاً

حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

الحكم كاملاً

ذكر اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة . لا يعيبه .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى . لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة .

الحكم كاملاً

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

إيضاح وصف التهمة بديباجة الحكم لتتوافق مع ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر. لا يعد تعديلاً للتهمة.

الحكم كاملاً

جواز إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.خلو ديباجة الحكم من بيان تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يُكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا التاريخ.خلو الحكم من أسماء المدعيين بالحقوق المدنية. لا يعيبه. متى استوفى محضر الجلسة هذا البيان.

الحكم كاملاً

من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم على بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. واجب.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.

الحكم كاملاً