الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » بياناته » التسبيب">بيانات التسبيب » 
       

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب. الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلا خاصا لصياغة الحكم.كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعى عليه بالقصور فى هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

القانون لم يرسم شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وإلا كان باطلاً.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التى استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرًا بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

الحكم كاملاً