الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيك » رصيد">شيك بدون رصيد » بدون » الباعث على اصدارة » على » 
       

من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.

الحكم كاملاً

الباعث على إعطاء الشيك لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

الحكم كاملاً

إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك.

الحكم كاملاً

لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.

الحكم كاملاً

إن المسئولية الجنائية في صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو قصد جنائي عام.

الحكم كاملاً

كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك.

الحكم كاملاً

العلم بالمديونية، لا يفيد وحده ثبوت علم المدين بتوقيع الحجز على ما له لدى الغير، وما ترتب على ذلك من توقف البنك عن صرف شيك أصدره.

الحكم كاملاً