اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات قانوناً أصلح وجوب إتباعه دون غيره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net